حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية حضورياً ، على مسافر اشتبه فيه بقاعة الترانزيت بالمطار الدولي ، وهو يحمل 66 كبسولة كوكايين في أمعائه ، بالحبس سبع سنوات ، وبتغريمه 200 ألف ريال ، وبإبعاده عن الدولة بعد انتهاء تنفيذه العقوبة أو سقوطها وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري ، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة قاض ٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة .
وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً إلى المحاكمة الجنائية بتهم : نقل مادة مخدرة هي الكوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وأحرز مادة مخدرة ، وتعاطى مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
تفيد مدونات القضية انّ المتهم اتفق مع مجهول في دولة اوروبية على نقل 66 كبسولة ، تحوي مخدر الكوكايين إلى بلد أفريقي ، مقابل مبلغ مالي مع علمه بكونها مادة مخدرة ، فقام بابتلاع الكبسولات المخدرة ، وركب الطائرة المتجهة من اوروبا إلى أفريقيا .
عندما وصل المطار الدولي وفي قاعة الترانزيت ، اشتبه به رجال أمن المطار فانتظروا وصوله إلى فندق المطار حتى تمّ التحفظ عليه ، وبتفتيشه وغرفته عثر في الغرفة على 33 كبسولة ، ولدى مواجهته أقرّ بأنها مواد مخدرة ، وانه جلبها لترويجها.
تمّ تحويل المتهم إلى المستشفى ، وبالكشف الإشعاعي عليه تبين وجود أقراص مخدرة بأمعائه ، ويحملها بقصد النقل من بلد لآخر .
وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ مسحوق المادة البيضاء التي ضبطت مع المتهم هي مادة الكوكايين المخدرة .
وقد اعترف المتهم أنه تسلم المواد المخدرة وابتلعها بقصد نقلها عبر الترانزيت إلى بلد أفريقي .
وتلك الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيها عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات.