أعاد القضاء دعوى محاكمة شخص بتهمة عرض رشوة على موظف عام للمحاكمة والنظر فيها من جديد، بسبب خلو ملف الدعوى من دليل يقيني.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، والذي دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام دون قبولها، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ إنّ الطاعن دفع ببطلان القبض والتسجيل وشهادة القائمين عليه وما تلاه من إجراءات، والحكم دفع بما لا يتفق مع صحيح القانون.
وتبين من مدونات القضية انّ ملف الدعوى خلا من انتداب الجهة المعنية لأحد مأموري الضبط القضائي القائمين على المراقبة والتسجيل والضبط والمكلفين بتنفيذ الأمر الصادر بالتسجيل ومن ثمّ يكون هذا الإجراء على سند غير صحيح من القانون وقد خالف الحكم هذا النظر وعول في قضائه على إجراءات باطلة لذلك يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه وإعادته للنظر مرة أخرى.