السرقة الثانية كشفت الواقعة الأولى
وكانت النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق عدة أشياء من سيارة المجني عليه، وطلبت معاقبته طبقاً لقانون العقوبات .
تفيد الوقائع أنّ المتهم سرق باصاً ومركبة نقل، وقام بفك جهازي التكييف والبطارية، حيث تركها مالكها متوقفة في شارع لفترة زمنية، ولم يحكم إغلاق أبوابها.
وتم ضبط المتهم عن طريق دورية الشرطة، وألقت القبض عليه بعد هروبه، وعندما سرق مركبة أخرى هي باص تبين أنه هو لص السيارة محل البلاغ الأول.
وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، وهروبه من مكان الجريمة، وأنه سرق السيارة والباص وفر بهما.
تكشف المدونات انه من المقرر بنص المادة(334) من قانون العقوبات "يعد سارقاً كل من اختلس مالاً او منقولاً لغيره بنية تملكه"، ونص المادة (344) منه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة".