وقضت بتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى بشأن الاتهام الثاني الى الاكتفاء بتغريمه مبلغ 500 ريال. وكانت النيابة العامة قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أحرز بغير ترخيص ذخائر سلاح، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بحبسه لمدة سنة وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عن التهمه الاولى وبمصادرة الذخائر المضبوطة. ثانياً بتغريمه مبلغ 1000 ريال عن تهمة السكر.
وتقدم الوكيل القانوني للمتهم بطلب تخفيف الحكم لكونه في مقتبل العمر وحفاظاً على مستقبله.
وحيث ان المحكمه طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واطمأنت لأدلة الثبوت التى استند إليها الحكم المعارض فيه ووجدت فيما تضمنته من أسباب ما يكفى لحمله لما انتهى إليه من قضاء بإدانة المتهم
وبشأن العقوبة المقضى بها فالمحكمة تخففها إلى الاكتفاء بتغريمه 500 ريال.