Download Mobile App

Al Sharq App

مساحة إعلانية

الشرق

الأوقاف: لا زكاة على الراتب الشهري إلا بشرطين

145622

31 Dec 2021 , 11:15AM
alsharq
الشيخ محمد محمود المحمود
17 T T

أكد الشيخ محمد محمود المحمود خبير شرعي بـ وزارة الأوقاف وخطيب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه لا زكاة شهرية على الراتب، لكن إذا مر على الفائض الذي ادخره من الراتب حول كامل وبلغ النصاب وجبت على الزكاة على المال المدخر من الراتب .

الخبير الشرعي في فقرة برنامج سؤال وجواب التي تنشره الوزارة على حسابها بموقع تويتر رد على سؤال شخص قال إنه يتقاضى راتبا شهريا من عمله فهل عليه زكاة وكيف يخرجها؟.. أجاب أن الراتب كغيره  من الأموال يضمه الشخص إلى باقي أمواله ولإخراج الزكاة لا بد من توافر شرطين هما:

1- أن يبلغ المال نِصابًا والنصاب حاليا هو مايعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جراماً من الفضة.

2- دوران الحوْل على المال من حين بلوغِه النِّصاب، هو سنةٌ كاملةٌ يظل فيها المال بيدِ صاحبه، مشيرا إلى أنه من لم يبلغ المال عنده نصابا ولم يحول عليه الحول فلا زكاة فيه سواء كان راتبا أو غيره.

ما هو نصاب زكاة الراتب

وتابع الشيخ المحمود:  إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة منه وهي: ربْعُ العُشْر؛ أي ما يعادل: 2.5 %.

الملخص: لا تجب الزكاة في المقبوض من الرواتب الشهرية حتى يبلغ نصاباً وتحول عليه سنة قمرية، وبناء على ذلك فما تصرفه وتنفقه على نفسك وأسرتك خلال العام لا زكاة فيه، لأنك قد صرفته قبل تمام الحول.